كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 1)

- أى أبوه سعد بن أبى وقاص- إنه مؤمن. فقال النبي عليه السلام:
أو مسلم «1» «2».
50 - وحديث: «لا يزنى الزانى .. سأل أبو الحارث الصائغ أبا عبد اللّه عن معناه فقال: قد تأولوه فأما عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان، وقال طاوس إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان «3» وروى عن الحسن قال: إن تراجع راجعه الإيمان وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام.
51 - وفى رواية حنبل بن إسحاق: قلت لأبى عبد اللّه: إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا أو سرقة يزايله إيمانه؟ قال: هو ناقص الإيمان فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه.
52 - وقال أيضا: سمعت أبا عبد اللّه وسئل عن قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: «لا يزنى الزاى حين يزنى وهو مؤمن» قال: هكذا يروى الحديث ويروى عن أبى جعفر «4» قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» قال يخرج: من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور فى الإسلام فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام «5».
التعليق:
الإمام أحمد يفرق بين الإسلام والإيمان وهذا واضح مما تقدم من الروايات عنه. وقد استحسن قول الزهرى: أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ومقصود الزهرى أن من أتى بالشهادتين استحق اسم المسلم أما الإيمان فيشترط فى إطلاقه المجىء بالعمل.
___________
(1) الحديث انظره فى البخارى: 1/ 79 ومسلم: 1/ 143.
(2) مسائل صالح ص: 87.
(3) وقت وقوع الفعل لا أنه زال بالكلية.
(4) هو: محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. انظر: هذه الرواية عند الترمذي: 5/ 16.
(5) انظر: السنة للخلال: (ق 103). وانظر: هذه الأقوال وغيرها فى شرح النووى لصحيح مسلم: 2/ 41. وفتح البارى: 12/ 59.

الصفحة 110