كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 1)

يقولون في هذه الصُّورة: يجب أن يستأنف الصَّلاة (¬1)؛ لأنه سلَّم على أنها صلاة ركعتين؛ بخلاف من سَلَّم من ركعتين عن الظُّهر ونحوها ثم ذكر؛ فإنه يتمُّ أربعاً ويسجد للسَّهو، ولأنَّه سلَّم على أنَّها صلاة رباعية.

وصفةُ الوضوء: أن ينويَ، ثُمَّ يُسمِّي، ويغسلَ كفَّيه ثلاثاً ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، .........
قوله: «وصفة الوُضُوء»، المؤلف رحمه الله ساق صفة الوُضُوء المشتملةَ على الواجب، وغير الواجب.
قوله: «أن ينويَ»، النيَّةُ شرطٌ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّما الأعمال بالنيَّات» (¬2).
قوله: «ثم يُسمِّي»، التسميةُ واجبةٌ على المذهب وقد سبق بيانُ الخلاف في هذا (¬3).
قوله: «ويغسل كفَّيه ثلاثاً»، والدَّليل فعلُ النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإِنَّه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثاً (¬4) وهذا سُنَّةٌ.
وتعليل ذلك أنَّ الكفَّين آلةُ الوُضُوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كُلِّ شيء حتى تكونا نظيفتين.
قوله: «ثم يَتَمَضْمَضَ»، المضمضةُ: أن يُدخل الماء في فمه ثم يمجّ
وهل يجبُ أن يُدير الماء في جميع فمه أم لا؟
¬__________
(¬1) انظر: «الإِقناع» (1/ 163).
(¬2) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، ص (194).
(¬3) انظر: ص (158).
(¬4) تقدم تخريجه ص (169).

الصفحة 208