كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 1)

1 - قوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، واليَدُ إِذا أُطلقت فالمراد بها الكَفُّ بدليل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، والقَطْع إِنما يكون من مِفْصَل الكَفِّ.
2 - حديث عمار بن ياسر وفيه أن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إِنما يكفيك أن تقول بيَدَيْك هكذا، ثم ضَرَب بِيَدَيْه الأرض ضربة واحدة، ثم مَسَح الشِّمال على اليمين، وظاهرَ كفَّيه ووجهه» (¬1)، ولم يَمسَحِ الذِّراع.
وقال بعض العلماء: إِن التَّيمُّم إِلى المرفقين (¬2)؛ واستدلُّوا بما يلي:
1 - ما رُويَ عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «التَّيمُّم ضربتان، ضربةٌ للوَجْه، وضربةٌ لليدين إِلى المرفقين» (¬3)، ورُدَّ هذا بأن الحديث ضعيف شاذٌ مخالف للأحاديث الصَّحيحة في صفة التَّيمُّم؛ وأنه ضربة واحدة، والمسْحُ إِلى الكُوع فقط.
2 - قياس التَّيمُّم على الوُضُوء. ورُدَّ هذا القياس بأمرين:
¬__________
(¬1) وقد تقدَّم تخريجه آنفاً ص (394).
(¬2) انظر: «المغني» (1/ 321).
(¬3) رواه الدارقطني (1/ 180)، والحاكم (1/ 179)، والبيهقي (1/ 207) من حديث عبد الله بن عمر. وضعَّف إسناده عبد الحق الإِشبيلي وابن حجر وغير واحد. وللحديث طُرق أخرى كلها متكلَّم فيها. وصحَّح الدارقطني وعبد الحق الإِشبيلي وقفه على ابن عمر.
انظر: «الأحكام الوسطى» (1/ 222)، «التلخيص الحبير» رقم (208)، «البلوغ» رقم (130) .....

الصفحة 396