كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 1)

واختلف العلماء في تصحيحه، فصحَّحه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإِمام أحمد: ما أحسنه من حديث (¬1). وقال أبو داود لمَّا رواه: هذه هي الرِّواية الصَّحيحة (¬2).
وضعَّفه بعض العلماء حتى قال الشَّافعيُّ رحمه الله: «لو ثبت هذا الحديث لَقُلْتُ به» (¬3). ولهذا كان وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة (¬4).
والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإِذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به.
فالصحيح: أنها واجبةٌ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً.
وهل على المرأة كفَّارة؟ سكت المؤلِّفُ عن ذلك.
¬__________
(¬1) انظر: «مسائل الإمام أحمد»، لأبي داود ص (26).
(¬2) انظر: «سنن أبي داود» حديث رقم (264).
(¬3) انظر: «المجموع شرح المهذب» (2/ 360).
(¬4) انظر: «المغني» (1/ 416)، «الإنصاف» (2/ 377).

الصفحة 479