كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 1)

كالعَلَقة، فهو كالصَّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم.
قوله: «في زمن العادة حيضٌ»، أي: في وقتها، وظاهر كلامه أنهما إِن تقدَّما على زمن العادة أو تأخَّرا عنه فليسا بحيض. وهذا أحد الأقوال في المسألة (¬1).
والقول الثاني: أنَّهما ليسا بحيض مطلقاً؛ لقول أمِّ عطيَّة: «كُنَّا لا نعدُّ الكُدْرة والصُّفرة شيئاً» رواه البخاري (¬2). ومعنى قولها: «شيئاً» من الحيض، وليس المعنى أنَّه لا يؤثِّر، لأنه ينقض الوُضُوء بلا شكٍّ، وظاهر كلامها العموم.
والقول الثَّالث: أنَّهما حيض مطلقاً؛ لأنَّه خارجٌ من الرَّحم ومنتنُ الرِّيح، فحكمه حكم الحيض.
واستُدلَّ لما قاله المؤلِّف:
1 ـ بما رواه أبو داود في حديث أمِّ عطيَّة: «كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة والكُدْرَةَ بعد الطُّهرِ شيئاً» (¬3). فهذا القيد يدلُّ على أنه قبل الطُّهر حيضٌ.
¬__________
(¬1) انظر الأقوال في المسألة في: «المغني» (1/ 413)، «الإنصاف» (2/ 449)، «المجموع شرح المهذب» (2/ 395).
(¬2) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب الكدرة والصفرة، رقم (326).
(¬3) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، رقم (307)، والحاكم (1/ 174)، والبيهقي (1/ 337)، وغيرهم.
وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي.
قال النووي: «إسناده صحيح». «الخلاصة» رقم (613).
قال ابن حجر: «وهو موافق لما ترجم به البخاري». «الفتح» شرح حديث رقم (326).
وفي رواية الدارمي، كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض، رقم (870): «كنّا لا نعتدُّ بالصُّفرة والكُدرة بعد الغُسل شيئاً».
قال النوويُّ: «إسناده صحيحٌ». «الخلاصة» رقم (612).
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (1/ 521، 522).

الصفحة 499