{فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ} (¬1) - {قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً} (¬2) - {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا} (¬3) - {فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ} (¬4).
وقد جاء اللفظ تأديبا وإرشادا إلى أصلح الأمور وأحزمها، كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ} (¬5) ثم لم يختلف (¬6) أهل العلم فى أنّ ترك الإشهاد عند التبايع لا يكون مفسدا للبيع، وأنّ قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ} (¬7) دليل على أنّ/الأمر بالإشهاد عند التبايع إرشاد وتأديب، ومثله فى مجىء هذا اللفظ إرشادا على غير إلزام قوله: {فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ} (¬8).
وكما جاء الخبر معناه الأمر فيما قدّمت ذكره، من نحو {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (¬9) كذلك جاء لفظ الأمر والمراد به الخبر، فى قوله تعالى: {قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا} (¬10) المعنى: فيمدّ له الرحمن مدّا.
ويكون أيضا لفظ الأمر للخضوع، كما كان دعاء فى نحو: اللهمّ اغفر لنا، وليرحم (¬11) الله
¬_________
(¬1) سورة الإسراء 64.
(¬2) الآية الثامنة من سورة الزمر.
(¬3) الآية الثالثة من سورة الحجر.
(¬4) سورة القلم 44.
(¬5) سورة البقرة 282.
(¬6) لا يسلم هذا لابن الشجرىّ، والمسألة خلافيّة، فذهب قوم إلى أن الأمر بالإشهاد هنا فرض واجب، وذهب آخرون مذهب ابن الشجرىّ، أنه ندب وإرشاد. وتفصيل ذلك فى أحكام القرآن، لابن العربى ص 259، وتفسير الطبرى 6/ 53،84، والقرطبى 3/ 402.
(¬7) سورة البقرة 283.
(¬8) الآية الثالثة من سورة النساء.
(¬9) سورة البقرة 228، وانظر المجلس السابق.
(¬10) سورة مريم 75.
(¬11) فى هـ: ولترحم زيدا.