كتاب المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته (اسم الجزء: 1)

خصوصاً وأن المخالف قد يكون متفقاً مع إحدى الروايات عن أحمد والتي تعتبر مرجوحة عند ابن قدامة.
مقتطفات من الكتاب:
قال في كتاب النكاح:
النكاح في اللغة: حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وأما في الشريعة: فقد اختلفوا فيه: فمنهم من قال: حقيقة في الوطء والعقد جميعًا، ومنهم من قال: حقيقة في الوطء مجاز في العقد.
والدلالة على أنه حقيقة في الوطء وفي العقد: ما روته عائشة - رضي الله عنها -: كان نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء ... إلخ، وساق الحديث بطوله (¬1).
ثم ساق المسألة الأولى من "المختصر" وهي قول أبي القاسم -رَحِمَهُ اللهُ-:
(ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين).
ثم قال: أما قوله: لا ينعقد إلا بولي، فهو خلاف أبي حنيفة في قوله: ليس بشرط في نكاح البالغة.
دليلنا: ما روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي" (¬2). فنفى النكاح عند عدم الولي، ولا يمكن أن يقال: إن المرأة ولية نفسها، لأن الولي إذا أطلق عقل منه الذكر، ولأنه يقال: ولي وولية، كما يقال: شاهد وشاهدة، وعلي أنه قد فسر في خبر آخر، فروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح لإمرأة إلا بإذن وليها". فعلم أن المراد بذلك ولي عن المنكحة. اهـ.

• الانتصار في المسائل الكبار:
عنوان الكتاب:
اسم هذا الكتاب "الإنتصار في المسائل الكبار"، كما هو موجود على ظهور المخطوطات والصفحات الأولى من أجزائه. ولم يضع المؤلف عنواناً معيناً لهذا الكتاب،
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه البخاري في النكاح، باب: من قال: لا نكاح إلا بولي، الحديث (5127). وأبو داود في الطلاق، باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية، الحديث (2272).
(¬2) أخرجه أحمد في "المسند" (26235)، وروي مثله من حديث أبي موسى عند أبي داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881).

الصفحة 442