[تعليق مصطفى البغا]
٢٥٧ (١/١٠٢) -[ ش (توضأ وضوءه للصلاة) أي غير رجليه فلم يغسلهما بل أخرها حتى فراغه من الغسل كما يفهم من آخر الحديث]
[ر ٢٤٦]
بَابٌ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (قذر غير الجنابة) شيء مستكره من نجاسة وغيرها. (الطهور) الماء الذي يتطهر به. (بأسا مما ينتضح) أي لا تأثير لما يصيب الماء من رشاش الغسل]
٢٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢٥٨ (١/١٠٣) -[ ش أخرجه مسمل في الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم ٣١١٩، ٣٢١
(تختلف أيدينا فيه) تدخل إليه وتخرج منه]
[٢٦٠، وانظر ٢٤٧]
٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٢٥٩ (١/١٠٣) -[ ش (غسل يده) أي قبل إدخالها في الماء الذي أعد للغسل في الإناء]
[ر ٢٤٥]
٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ» وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
---------------