[تعليق مصطفى البغا]
٣١٨ (١/١٢٣) -[ ش أخرجه مسلم في العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى رقم ٨٩٠
(عواتقنا) جمع عاتق وهي الأنثى أول ما تبلغ والتي لم تتزوج بعد. (قصر بني خلف) وكان في البصرة. (الكلمى) جمع كليم وهو الجريح. (نقوم على المرضى) مخدمهم ونقوم بشؤونهم. (بأس) إثم وحرج. (جلباب) ما يغطى به الثياب من فوق كالملحفة وقيل ما تغطي به المرأة رأسها وصدرها. (ذوات الخدور) صاحبات الخدور جمع خدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه أو هو البيت نفسه. (فقلت الحيض) أي أيحضر الحيض المصلى. (وكذا وكذا) أي كالمزدلفة وغيرها من المشاهد]
[٣٤٤، ٩٢٨، ٩٣١، ٩٣٧، ٩٣٨، ١٥٦٩]
بَابُ إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحَمْلِ، فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الحَيْضِ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ، وَشُرَيْحٍ: «إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ» وَقَالَ عَطَاءٌ: «أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «الحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ» وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَ: «النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (بطانة أهلها) نساء من خواص أهلا يشهدن بإمكان ما ادعت. (أقراؤها ما كانت) أي أقراؤها في زمن العدة هي ما اعتادته قبل العدة والأقراء جمع قرء وهو الطهر أو الحيض. (بعد قرئها) بعد انقضاء حيضها المعتاد]
٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»
---------------