[تعليق مصطفى البغا]
٣٧٠ (١/١٤٨) -[ ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة رقم ٥٤٤
(من أي شيء المنبر) من أي عود صنع. (أ"لممني) أي بصنعه ومما صنع. (أثل) شجر لا شوك له خشبه جيد وورقه يغسل به. (الغابة) موضع قرب المدينة. (فلان) اسمه ميمون. (فلانة) قيل اسمها عائشة الأنصارية. (القهقرى) الرجوع إلى الخلف. (شأنه) أي ما كان من أمرالمنبر. (بهذا الحديث) أي بدلالة هذا الحديث. (قال فقلت) أي قال علي بن المديني لأمد بن حنبل رحمهما الله تعالى]
[٤٣٧، ٨٧٥، ١٩٨٨، ٢٤٣٠]
٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ - أَوْ كَتِفُهُ - وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا» وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٣٧١ (١/١٤٩) -[ ش (فجحشت) خدش جلدها وقد أصابه صلى الله عليه وسلم مع ذلك رض في الأعضاء وتوجع منعه من القيام في الصلاة. (آلى) حلف ألا يدخل عليهن. (مشربة) غرفة. (جذوع) جمع جذع وهي ساق النخل. (ليؤتم به) يقتدى به وتتبع أفعاله]
[٦٥٧، ٦٩٩، ٧٠٠، ٧٢٢، ١٠٦٣، ١٨١٢، ٢٣٣٧، ٤٩٠٥، ٤٩٨٤، ٦٣٠٦]
بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ
٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ "
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٣٧٢ (١/١٤٩) -[ ش أخرجه مسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي. وفي المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة رقم ٥١٣]
[ر ٣٢٦]
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الحَصِيرِ
وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ: «فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا» وَقَالَ الحَسَنُ: «قَائِمًا ⦗٨٦⦘ مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (تدور معها) أي مع السفينة حيث دارت أي حتى تستقبل القبلة]