[تعليق مصطفى البغا]
٣٨٠ (١/١٥١) -[ ش أخرجه مسلم في الطهارة باب المسح على الخفين رقم ٢٧٢
(يعجبهم) أي حديث جرير رضي الله عنه كان يعجب إبراهيم النخعي وغيره من التابعين لأنه يدل على أن جواز المسح على الخفين باق ولم ينسخ بآية الوضوء في المائدة والتي فيها وجوب غسل الرجلين لأن جريرا رضي الله عنه أسلم بعد نزولها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما]
٣٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى»
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٣٨٢ (١/١٥٢) -[ ش (ما صليت) نفى الصلاة عنه لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء فانتفاء إتمام الركوع يسلتزم انتفاء الركوع وهو مستلزم لانتفاء الصلاة. (لو مت) أي على عدم اطمئنانك في صلاتك. (على غير سمة محمد) على غير طريقته التي كان عليها من إتمام الصلاة والاطمئنان بها]
[٧٥٨، ٧٧٥]
بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
[ ش (يبدي ضبعيه) مثنى ضبع وهو وسط العضد أو ما تحت الإبط أي يظهرهما. (يجافي) يباعد عضديه ويرفعهما عن جنبيه]
٣٩٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ
---------------
[تعليق مصطفى البغا]
٣٨٣ (١/١٥٢) -[ ش أخرجه مسلم في الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة رقم ٤٩٥
(بحينة) هي أم عبد الله رضي الله عنهما. (فرج) فرق وباعد بين يديه وجنبيه. (بياض إبطيه) أي ما تحتهما]. بسم الله الرحمن الرحيم
[٧٧٤، ٣٣٧١]
أَبْوَابُ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ
بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ
يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
---------------