كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 1)

16- باب سجود السهو:
544- حديث: تركه عليه السلام التشهد الأول وجبره بالسهود قبل السلام.
متفق عليه من حديث ابن بحينة. كما سيأتي1.
545- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الظهر خمسًا.
متفق عليه من حديث ابن مسعود2.
546- حديث: لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام.
رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وقال البيهقي: تفرد به أبو بكر العنسي وهو مجهول3.
547- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل الفعل القليل في الصلاة.
متفق عليه من حديث أمامة. قال الرافعي: ورخص فيه ولم يسجد للسهو ولا أمر به4.
قلت: منه الأمر بقتل الأسودين في الصلاة كما تقدم.
548- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر خمسًا ثم سجد للسهو بعد السلام.
__________
1 رواه البخاري: 829، 830، 1224، 1225، 1230، 6670، ومسلم: 570.
2 تقدم: 527.
3 رواه الدارقطني: 377/1، والحاكم: 324/1، والبيهقي: 344/2-345، في الأصل والتصحيح من "ب" وغيرها من المراجع.
4 رواه البخاري: 516، 5996، ومسلم: 543، من حديث أبي قتادة في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة.
وفي الأصل من حديث أبي أمامة وهو خطأ.

الصفحة 161

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text