كتاب خلاصة البدر المنير (اسم الجزء: 1)
متفق عليه من رواية جماعات1.
1207- حديث: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".
رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان وخالف ابن حزم فوهاه2.
1208- حديث عائشة: أنها لَمَّا أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن تخرج إلى الحل فتحرم.
متفق عليه3.
1209- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر من الجعرانة مرتين مرة عمرة القضاء سنة سبع ومرة عام هوازن لا أعلم أنه اعتمر من الجعرانة إلا مرة واحدة كذلك هو في الصحيحين من رواية أنس بن مالك وفي الثلاثة من رواية محرش الكعبي، ولفظ حديث أنس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر أربع عُمَر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية، وعمرة من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته4.
1210- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صَلَّى بالحديبية عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة فصده المشركون عنها.
__________
1 قال الحافظ في التلخيص: 229/2، هذا لم أجده مرويًّا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء في حجته ومن عمره، وفيه نظر كبير.
2 رواه أحمد: 299/6، وأبو داود: 1741، وابن ماجه: 3001، وأبو يعلى: 321/2، وابن حبان: 1021موارد، والطبراني في الكبير: ج23 رقم: 849، 1006، والدارقطني: 282/2، 283، والبيهقي: 30/5.
3 انظر: 1199.
4 انظر التلخيص الحبير: 230/2-231.
الصفحة 351
362