كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

13 - "الدلك لمن كان ذا شعرٍ كثير (¬1) كثيف" (¬2).
لأنَّ هذا الشعر قد يحول دون بلوغ الماء موضعه، وما لا يتمّ الواجب إلاَّ به؛ فهو واجب.

سُنَن الوضوء
1 - السِّواك:
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لولا أن أشقّ على أُمّتي؛ لأمَرْتُهم بالسواك مع كلّ وضوء" (¬3).
ويستحبّ السّواك للصائم أوّل النَّهار وآخره؛ للبراءة الأصليّة (¬4).

2 - غَسل الكفّين في أوّل الوضوء.
ومن الأدلّة على ذلك:
حديث عبد الله بن زيد، وفيه:" ... فأكفأ (¬5) على يده من التَّور، فغسل يديه ثلاثاً ... " (¬6).
¬__________
(¬1) ويسمى الشعراني في اللغة، وانظر "المحيط"، و"الوسيط".
(¬2) قاله لي بمعناه شيخنا الألباني -حفظه الله-.
(¬3) أخرجه أحمد ومالك والنسائي وغيرهم، وذكره البخاري معلقاً، وصحّحه شيخنا -حفظه الله- في "الإرواء" (70).
(¬4) انظر "تمام المنّة" (ص 89).
(¬5) أي: أمال وصبَّ.
(¬6) أخرجه البخاري: 186، ومسلم: 235، وتقدّم.

الصفحة 100