كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
أصلّي" (¬1).
ما يجب له الوضوء
1 - الصلاة، سواء كانت فرضاً أو نافلة.
لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬2).
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُقبل صلاة من أحدث حتى يتوضّأ" (¬3).
2 - الطّواف بالبيت.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الطّواف بالبيت صلاة؛ إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام" (¬4).
¬__________
= وقال الحميدي: الدّف: الحركة الخفيفة والسّير اللين. ووقع في رواية مسلم: "خَشْف"؛ قال أبو عبيد وغيره: الخَشف: الحركة الخفيفة. ووقع في حديث بريدة عند أحمد والترمذي وغيرهما: "خشخشة"، وهو بمعنى الحركة أيضاً. كذا في "الفتح" بحذف يسير.
(¬1) أخرجه البخاري: 1149، ومسلم: 2458، وغيرهما.
(¬2) المائدة: 6
(¬3) تقدّم في (باب الوضوء شرط من شروط الصلاة).
(¬4) أخرجه الترمذي، والدارمي، وابن خزيمة، وغيرهم، وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإِرواء" (121).