كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
7 - المعاودة للجماع.
عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أتى أحدُكم أهله، ثمَّ أراد أن يعود؛ فليتوضّأ" (¬1).
8 - الوضوء من القيء.
لحديث مَعدان بن أبي طلحة عن أبي الدّرداء: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاء، فأفطر، فتوضّأ"، فلقيتُ (¬2) ثوبان في مسجد دمشق، فذكرْتُ له، فقال (¬3): صدق (¬4)، أنا صببتُ له وضوءه (¬5).
9 - الوضوء من أكل ما مسّته النار.
وقد دلَّ على وجوب الوضوء:
ما روته عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "توضؤوا ممّا مسّت النَّار" (¬6).
وأيضاً حديث عبد الله بن إِبراهيم بن قارظ: "أنَّه وجد أبا هريرة يتوضّأ على المسجد، فقال: إِنَّما أتوضّأ من أثوار أقط أكلتها؛ لأنّي سمعتُ رسول الله
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 308، وأبو داود نحوه "صحيح سنن أبي داود" (204).
(¬2) قائله معدان بن أبي طلحة.
(¬3) أي: ثوبان.
(¬4) أى: أبو الدرداء.
(¬5) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (76) وغيره، وسيأتي في (أمور تُظنُّ أنها تنقض الوضوء).
(¬6) أخرجه مسلم: 353