كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
2 - زوال العقل:
لجنون أو إِغماء أو نحوه؛ لأنَّه أبلغ من النّوم.
3 - مسُّ الفرج بشهوة:
لحديث بُسرة بنت صفوان -رضي الله عنها- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا
مسَّ أحدُكم ذكَره؛ فليتوضّأ" (¬1).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا أفضى أحدُكم بيده إِلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب؛ فليتوضّأ" (¬2).
وعن طلق بن عليّ؛ قال: سُئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مسِّ الرجل ذكره بعدما
يتوضّأ؟ قال: "وهل هو إلاَّ بَضْعة (¬3) منه" (¬4).
وجمَع شيخ الإِسلام -رحمه الله تعالى- بين حديث بُسرة وحديث وطلق -رضي الله عنهما- بحمل الأول على المسّ بشهوة والآخر على المسّ بلا شهوة، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هل هو إلاَّ بَضعة منك؟ " يُشعر بهذا؛ فحين يكون مسّ
¬__________
(¬1) أخرجه مالك، وأحمد، "صحيح سنن أبي داود" (166)، وغيرهم. وقال الترمذي: حسن صحيح، ووافقه شيخنا في "المشكاة" (319)، وانظر "الإرواء" (116).
(¬2) أخرجه ابن حبَّان، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وِإسناد ابن حبّان جيد؛ وانظر "الصحيحة" (1235).
(¬3) أي: قطعة منه.
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (167)، وغيره. وقال الترمذي: "هو أحسن شيء في هذا الباب". وقال شيخنا في "المشكاة" (320): وسنده صحيح.