كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
7 - الأخْذ من الشّعر أو الأظفار، وخلْع الخفّين.
ولا دليل على الوضوء من ذلك.
قال الحسن: "إِنْ أخذ من شعره أو أظفاره وخَلَع خُفّيه، فلا وضوء عليه" (¬1). ونقل ابن المنذر الإِجماع على ذلك (¬2).
مسائل في الوضوء
1 - المضمضة باليمين.
لحديث حُمران مولى عثمان، وفيه:" ... فأدخل يمينه في الإِناء، فمضمض واستنشق" (¬3).
2 - الاستنثار باليُسرى.
عن عليّ -رضي الله عنه-: "أنَّه دعا بوَضوء؛ فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليُسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثمَّ قال: هذا طهور نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (¬4).
3 - المضمضة والاستنشاق من غَرفة واحدة.
عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-: "أنَّه أفرَغَ من الإِناء على يديه،
¬__________
(¬1) أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإِسناد صحيح. كما قال الحافظ في "الفتح" (كتاب الوضوء، تحت باب: 34).
(¬2) "الفتح" (كتاب الوضوء، تحت باب 34).
(¬3) أخرجه البخاري: 156، ومسلم: 226، وغيرهما.
(¬4) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي "صحيح سنن النسائي" (89) وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (91).