كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

فغسَلهما، ثمَّ غَسَل أو مضمض واستنشق من كفّةٍ (¬1) واحدة، ففعل ذلك ثلاثاً، فغسل يديه إِلى المرفقين مرَّتين مرَّتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إِلى الكعبين، ثمَّ قال: هكذا وضوء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (¬2).
وعن عبد خير؛ قال: رأيتُ عليّاً -رضي الله عنه- أُتي بكرسي، فقعد عليه، ثمَّ أُتي بكوز من ماء، فغسل يديه ثلاثاً، ثمَّ تمضمض مع الاستنشاق بماء واحدة" (¬3).

4 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق إِلا من صيام.
عن لقيط بن صبرة: أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له:" ... وبالغْ في الاستنشاق إلاَّ أنْ تكون صائماً" (¬4).

5 - تخليل اللحية.
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إِذا توضّأ؛ أخذ كفّاً من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلَّل به لحيته، وقال: "هكذا أمَرني ربي عز وجل" (¬5).
¬__________
(¬1) قال الحافظ في "الفتح": " ... وفي نسخة من غرفة واحدة" وللأكثر من "كفّ" بغير هاء" اهـ قال الأصيلي: "صوابه منَ كفٍّ واحد".
(¬2) أخرجه البخاري: 191، ومسلم: 235؛ نحوه.
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (104).
(¬4) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وغيره، وانظر "حقيقة الصيام" (ص 12).
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (132)، والبيهقيّ عنه وتقدّم، =

الصفحة 132