كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
وإلى وجوب مسْح جميع الرأس هذا ذهب شيخ الإِسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى- وذكر أنَّه المشهور من مذهب مالك وأحمد (¬1).
وقال ابن المسيّب: المرأة بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها (¬2).
7 - كيف يُمسح الرأس؟
يُمسح باليدين إِقبالاً وإِدباراً، بادئاً بمقدّم رأسه، حتى يبلغ قفاه:
لحديث عبد الله بن زيد:" ... ثمَّ مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدّم رأسه، حتى ذهب بهما إِلى قفاه، ثمَّ ردّها إِلى المكان الذي بدأ منه ... " (¬3).
وعن يزيد بن أبي مالك: أنَّ معاوية توضأ للنَّاس كما رأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتوضّأ، فلمَّا بلغَ رأسه؛ غَرف غرفةً من ماء فتلقاها بشماله؛ حتى وضعها على وسط رأسه، حتى يقطر الماء أو كاد يقطر، ثمَّ مسح من مقدّمه إِلى مؤخّره، ومن مؤخره إِلى مقدّمه" (¬4).
8 - مسح الرأس مرة واحدة.
لحديث عبد الله بن زيد المتقدّم، وهو يتوضّأ وضوء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفيه:
¬__________
(¬1) انظر "الفتاوى" (21/ 122 - وما بعدها).
(¬2) أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ووصَله ابن أبي شيبة بلفظ: "الرجل والمرأة في المسح سواء". "الفتح".
(¬3) أخرجه البخاري: 185، ومسلم: 235، وغيرهما، وتقدّم.
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (115).