كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
تُفعل أحياناً وتُترك أحياناً، وهو اختيار الصنعاني في "سبل السلام"؛ فراجعه إِن شِئت" (¬1).
11 - المسح على العمامة.
عن بلال -رضي الله عنه-: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَح على الخفّين والخِمار (¬2) " (¬3).
وفي حديث المغيرة بن شُعبة -رضي الله عنه-: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضّأ، فمسح بناصيته على العمامة (¬4) وعلى الخفيّن" (¬5).
وعنه -رضي الله عنه- أيضاً: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مسح على الخفّين ومُقدَّم رأسه وعلى عمامته" (¬6).
وعن ثوبان -رضي الله عنه- قال: "بعثَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سريّة، فأصابهم البرد، فلمّا قدِموا على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب (¬7) والتساخين" (¬8).
¬__________
(¬1) "تمام المنَّة" (ص91).
(¬2) أراد به العمامة؛ لأنَّ الرجل يغطي بها رأسه؛ كما أنَّ المرأة تغطّيه بخمارها. "النهاية".
(¬3) أخرجه مسلم: 275
(¬4) العمامة: ما يُلفُّ على الرأس ويغطَّى به.
(¬5) أخرجه مسلم 274، وغيره.
(¬6) أخرجه مسلم: 274
(¬7) كلّ ما عصَبْتَ به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. "النهاية".
(¬8) جاء في النهاية: الخفاف، ولا واحد لها من لفظها، وقيل: "واحدها تَسخان =