كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

21 - ما يوجب إِعادة الوضوء.
للحديث السابق.

22 - التيمّن في الوضوء.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعجبه التّيمّن (¬1)؛ في تنعُّله (¬2)، وترجُّله (¬3)، وطُهُوره؛ في شأنه كلّه" (¬4).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا لبستم وإِذا توضّأتم؛ فابدأوا بأيامنكم" (¬5).
وعن أم عطيّة -رضي الله عنها- قالت: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهنّ في غسل ابنته: "ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها" (¬6).
¬__________
(¬1) أي: الابتداء باليمين، وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعجبه الفأل الحسن؛ كما في رواية ابن حبَّان عن أبي هريرة، وأحمد عن عائشة، وغيرهما، وهو في "الكلم" (248).
وعند الشيخين: "قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل".
قال في "الفتح": "قيل: إِنه كان يحبُّ الفأل الحسن، إِذ أصحاب اليمين أهل الجنة".
(¬2) أي: لُبس نعله.
(¬3) أي: ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه.
(¬4) أخرجه البخاري: 168، ومسلم: 268، وغيرهما. قيل: "هو عام مخصوص؛ لأنَّ دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار".
(¬5) تقدّم.
(¬6) أخرجه البخاري: 167، ومسلم: 939، وغيرهما، وتقدّم.

الصفحة 146