كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
خُلاصة مُيسَّرة لأعمال الوضوء (¬1).
- النيّة: لحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "إِنَّما الأعمال بالنّيات، وِإنَّما لكلّ امرئ ما نوى ... " (¬2).
ومحل النيّة القلب، وأما التلفّظ بها؛ فبدعة.
- التسوّك (¬3).
- غسل الكفّين، ويخلّل الأصابع فيها؛ إِن لم يُرِد تخليلهما عند غسل اليدين إِلى المرفقين.
- المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والمبالغة في ذلك إلاَّ من صيام.
والأصل هو المضمضة والاستنشاق من ماء واحد، والفصل جائز، ويكون ذلك باليمين، وأمّا النّثر؛ فباليد اليُسرى.
- غَسل الوجه.
- تخليل اللحية.
- غَسل اليدين إِلى المرفقين، ويخلِّل أصابع اليدين إن لم يخلِّلْهما عند غَسل الكفّين.
¬__________
(¬1) ذَكرتُ هذه الأمور والمسائل من غير دليل؛ لتقدُّم ذلك في مواطن متفرقة؛ إلاَّ ما لزم.
(¬2) أخرجه البخاري: 54، ومسلم: 1907، وغيرهما، وهو في البخاري أيضاً في مواطن متفرّقة، وتقدّم.
(¬3) ولم يرِد نصٌّ في تحديد موضعه. وجاء في "تمام المنّة" (89): "ويستحبُّ السِّواك للصّائم أوّل النهار وآخره؛ للبراءة الأصلية".