كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

لا ينجِّسه شيء" (¬1).
وفي الحديث: "إِذا بَلَغَ الماء قُلَّتين (¬2)؛ لم يَحملِ الخَبَث" (¬3).
قال الشوكاني: "وأمَّا حديث القُلَّتين؛ فغايةُ ما فيه أنَّ ما بلَغَ مقدار القلَّتين؛ لا يحمل الخَبَث، فكان هذا المقدار؛ لا يؤثِّرُ فيه الخبث في غالب الحالات، فإِنْ تغيَّر بعض أوصافه؛ كان نَجِساً بالإِجماع الثابت من طُرُق متعدِّدة.
وأمّا ما كان دون القلَّتين؛ فلم يَقُل الشارع: إِنه يحمل الخَبَث قطعاً وبتّاً،
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود وغيره، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (60)، و "الإرواء" (14)، قال أبو داود: "وسمعت قتيبة بن سعيد؛ قال: سألت قيِّم بئر بُضاعة عن عمقها.
قال: أكثر ما يكون إلى العانة. قلت: فإِذا نقص؟ قال: دون العورة".
قال أبو داود: "وقدرْتُ أنا بئر بُضاعة بردائي مَدَدْتُه عليها، ثمَّ ذرَعْتُه، فإِذا عرضها ستة أذرع، وسألتُ الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إِليه: هل غُيِّر بناؤها عمَّا كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماءً متغيِّر اللون".
(¬2) في "سنن الترمذي": "قال عبدة: قال محمد بن إِسحاق: القُلة هي الجرار، والقُلَّة التي يُستقى فيها".
وقال الشافعي وأحمد وِإسحاق -كما في الترمذي أيضاً-: "يكون نحواً من خمس قِرب".
والمراد من ذِكْر القلَّتين كثرة الماء، والله أعلم. وسمِّيت قُلَّة؛ لأنَّها تُقَلُّ؛ أي: ترفع وتحْمل.
(¬3) أخرجه أبو داود وغيره، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (56)، و"صحيح سنن النسائي" (51)، و"صحيح سنن الترمذى" (57)، و "الإِرواء" (23).

الصفحة 17