كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
الغُسل
الغُسل -بضم الغين المعجمة-: اسم للاغتسال، وهو تعميم البدن بالماء.
وقال الحافظ في "الفتح": "وحقيقة الاغتسال غَسْل جميع الأعضاء، مع تمييز ما للعبادة عمَّا للعادة بالنيَّة".
قال الله تعالى: {وإِنْ كُنْتمْ جُنُباً (¬1) فاطَهَّروا} (¬2).
وقال تعالى: {يا أَيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكَارى حتَّى تَعْلَموا ما تقولونَ ولا جُنباً إِلاَّ عابري سبيلٍ حتَّى تغْتَسلوا} (¬3).
¬__________
(¬1) قال في "النهاية": "الجُنُب: الذي يجب عليه الغُسل بالجماع وخروج المنيّ ... ".
(¬2) المائدة: بعض الآية: 6
(¬3) النساء: 43، قال الحافظ في "الفتح": "قال الكرماني: غرضُه [أي: البخارى -رحمه الله-] بيان أن وجوب الغسل على الجُنُب مستفاد من القرآن.
قلت: وقدَّم الآية [أي: {وإِن كنتم جُنُباً فاطهروا}] التي من سورة المائدة على الآية [أي: [يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ... } الآية] التي من سورة النساء لدقيقة، وهي أنَّ لفظ التي في المائدة: {فاطَّهَّروا}؛ ففيها إِجمال، ولفظ التي فى النساء: {حتى تغتسلوا}؛ ففيها تصريح بالاغتسال، وبيان للتّطهير المذكور، ودلَّ على أنَّ المراد بقوله تعالى: {فاطهروا}: فاغتسلوا، قوله تعالى في الحائض: {ولا تقربوهنّ حتى يَطْهُرْن فإِذا تَطَهَّرْن}؛ أي: اغتسلن اتفاقاً".