كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

خُلاصة لما سبق:
1 - إِذا احتلم ولم يجد منيّاً؛ فلا غُسل عليه.
2 - إِذا استيقظ من نومه، ووجد بللاً، ولم يذكر احتلاماً؛ فعليه، الغُسل.
3 - إِذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنزَل أو لم يُنْزِل.
4 - الرجل والمرأة في كل ذلك سواء.

ثانياً: التقاء الختانين:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إِذا جلسَ بين شُعَبِها (¬1) الأربع، ثمَّ جَهَدَها (¬2)؛ فقد وجب الغُسل" (¬3).
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا جَلَسَ بين
¬__________
(¬1) قاله في "النهاية": "هي اليدان والرّجلان، وقيل: الرجلان والشُّفران، فكنى بذلك عن الإِيلاج". والشُّفران: طرف الناحيتين.
وجاء في "الفتح": "والشُّعَب: جمع شُعبة، وهي القطعة من الشيء. قيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها واسكتاها، وقيل: فخذاها وشُفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع".
والاسكتان: ناحيتا الفرج.
(¬2) أي: بلغ المشقَّة، قيل: معناها كدّها بحركته، أو بلَغ جهده في العمل بها.
(¬3) أخرجه البخاري: 291، ومسلم: 348

الصفحة 176