كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

رأيتنَّ- بماءٍ وسِدْر ... " (¬1).
قال ابن المنذر: "وأجمعوا أنَّ الميِّت يُغسَّل غُسْل الجنابة" (¬2).

خامساً: الكافر إِذا أسلم:
لحديث قيس بن عاصم: "أنَّه أسلم، فأمره النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يغتسلَ بماء وسدر" (¬3).
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصَّة ثمامة بن أُثال عندما أسلم: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَره أن يغتسل" (¬4).

سادساً: غُسل الجُمُعة:
عن أبي سعيد الخُدري -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "غُسْل يوم الجُمُعة واجبٌ على كلِّ محتلم" (¬5).
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 357): "وهو بمعنى اللزوم قطعاً".
¬__________
(¬1) أخرجه البخارى: 1253، ومسلم: 939، وغيرهما، وتقدّم.
(¬2) " الإِجماع" (ص 42).
(¬3) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهو في "صحيح سنن النسائي" (182)، وغيرهم. وانظر "الإِرواء" (128).
(¬4) أخرجه البيهقيّ. وقال شيخنا في "الإِرواء" (128): "وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ... ".
(¬5) أخرجه البخاري: 879، ومسلم: 846، وغيرهما.

الصفحة 181