كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

سادساً: الاغتسال عند كلِّ جماع:
لحديث أبي رافع أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلتُ: يا رسول الله! ألا تجعله واحداً؟ قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر" (¬1).

سابعاً: اغتسال المستحاضة لكلِّ صلاة، أو للظُّهر والعصر جميعاً غُسلاً، وللمغرب والعشاء جميعاً غُسلاً، وللفجر غُسلاً:
لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "إنَّ أمَّ حبيبة استُحيضت في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأمَرها بالغسل لكلِّ صلاة ... " الحديث (¬2).
وفي رواية عنها: "استُحيضت امرأة على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأُمِرَت أن تعجِّل العصر وتؤخِّر الظُّهر، وتغتسل لهما غُسلاً واحداً، وتؤخِّر المغرب وتعجِّل العشاء وتغتسل لهما غُسلاً، وتغتسل لصلاة الصبح غُسلاً" (¬3).

ثامناً: الاغتسال من دفن المشرك:
عن علي -رضي الله عنه-: أنه أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: إنَّ أبا طالب مات. فقال: "اذهب فوارِه". قال: إِنَّه مات مشركاً. قال: "اذهب فوارِه". فلمّا
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (480)، وغيرهما، وانظر "آداب الزفاف" (ص 107).
(¬2) أخرجه أبو داود وغيره بإِسناد حسن، وقوَّاه الحافظ ابن حجر. استفدته والذي بعده من "تمام المنة" (122 - 123).
(¬3) قال شيخنا في "تمام المنَّة" (122): "وإِسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين، والأولى صحيح فقط؛ كما بينتُه في "صحيح السنن" (300 و305) ".

الصفحة 196