كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
رأسها (¬1)، ثمَّ تصبُّ عليها الماء، ثمَّ تأخذ فِرصة (¬2) ممسَّكة فتطهَّرُ بها".
فقالت أسماء: وكيف تطهَّرُ بها؟ فقال: "سبحانْ الله! تطهَّرينَ بها".
فقالت عائشة -كأنها تُخفي ذلك-: تتّبعين أثر الدَّم.
وسألته عن غُسل الجنابة؟ فقال: "تأخذُ ماءً، فتطهَّرُ، فتحْسن الطُّهور، أو تُبْلغُ الطُّهور، ثمَّ تصبُّ على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثمَّ تفيض عليها الماء".
فقالت عائشة: نِعْم النِّساء نساء الأنصار، لم يكنْ يمنعُهُنَّ الحياءُ أن يتفقَّهْنَ في الدِّين (¬3).
4 - "لا يجب على المرأة إِذا اغتسلتْ من جنابة أو حيض غَسْل داخل الفَرْج في أصحِّ القولين، والله أعلم" (¬4).
صِفةُ غُسل الجنابة
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا اغتسل من
¬__________
(¬1) أي: أصول شعر رأسها.
(¬2) الفِرْصة: قطعة من صوف أو قطن أو خِرقة. والممسَّكة: المطيَّبة بالمسك، يُتتبّع بها أثر الدم، فيحصل منه الطيب والتنشيف. "النهاية".
(¬3) أخرجه مسلم: 332، وغيره، وأصله في البخاري: 314 و315 و7357
(¬4) قاله شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "الفتاوى" (21/ 297)، وقال في موطن آخر (21/ 297): "وِإنْ فعلت جاز". قال لي شيخنا -حفظه الله-: "جاز تنظُّفاً، لا تعبُّداً".