كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثمَّ يُفرغُ بيمينه على شماله، فيغسلُ فرجه، ثمَّ يتوضّأ وُضوءه للصَّلاة، ثمَّ يأخذ الماء، فيُدخل أصابعه في أصول الشَّعر، حتَّى إِذا رأى أن قد استبرأ (¬1)؛ حفَنَ على رأسه ثلاث حفَنات، ثمَّ أفاض على سائر جسده، ثمَّ غسَل رجليه" (¬2).

مسح اليد بالتُّراب أو غسلها بالصابون ونحوه:
ومن الأدلَّة على ذلك حديث ميمونة: " ... ثمَّ قال بيده الأرض (¬3)، فمسَحها بالتُّراب، ثمَّ غسَلها" (¬4).
وفي رواية مسلم (¬5): "ثمَّ ضرب بشماله الأرض، فدلَكَها دَلْكاً شديداً ... ".

غسْل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء:
لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "بدأ فغسل يديه قبل أن يُدخل يده في الإِناء ... " (¬6).
¬__________
(¬1) أي: أوصل البلل إِلى جميعه. "النووي".
(¬2) أخرجه البخاري: 248، ومسلم: 316، وهذا لفظه وغيرهما.
(¬3) قال الحافظ في "الفتح" (1/ 372): كذا في روايتنا، وللأكثر "بيده على الأرض وهو من إطلاق القول على الفعل ... ".
(¬4) أخرجه البخاري: 259
(¬5) برقم: 317
(¬6) أخرجه مسلم: 316

الصفحة 203