كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
يغتسل (¬1) بالصَّاع (¬2) إِلى خمسة أمداد (¬3)، ويتوضّأ بالمدِّ" (¬4).
وعن عائشة -رضي الله عنها-: "أنَّها كانت تغتسل هي والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في إِناء واحد؛ يتَّسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك" (¬5).
هل الدَّلك واجب؟
قال الحافظ في "الفتح" (1/ 359): "وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء.
واختُلف في وجوب الدَّلك: فلم يوجبه الأكثر، ونُقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتجَّ ابن بطَّال بالإِجماع على وجوب إِمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسْلها؛ قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً؛ لعدم الفرق بينهما. وتُعُقِّبَ
¬__________
(¬1) قال الحافظ: "الشكُّ من البخاري، أو من أبي نُعيم لما حدّثه به".
(¬2) الصّاع: إِناء يتسع خمسة أرطال وثُلُثاً بالبغدادي، وقال بعض الحنفية: ثمانية. "الفتح". وهو أربعة أمداد. "النهاية" و"الفتح". وقال أبو داود في "سننه": "وسمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"، وتقدّم.
(¬3) جاء في "النهاية": "المدُّ في الأصل: رُبع الصاع، وإنَّما قُدِّر به لأنَّه أقل ما كانوا يتصدَّقون به في العادة". وفيه أيضاً: "وهو رطل وثُلُث بالعراقي، عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق". وفيه: "وقيل: ان أصل المدِّ مقدَّر بأن يمدَّ الرجل يديه، فيملأ كفَّيه طعاماً"، وتقدّم.
(¬4) أخرجه البخارى: 201، ومسلم: 325، وغيرهما، وتقدّم.
(¬5) أخرجه مسلم: 321