كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

أعلم" (¬1).

مُراعاة غَسل المرافغ (¬2) عند الاغتسال:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا أراد أن يغتسل من الجنابة؛ بدأ بكفَّيه، فغسلهما، ثمَّ غَسَل مرافِغَه، وأفاض عليه الماء، فإِذا أنقاهما؛ أهوى بهما إِلى حائط، ثمَّ يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه" (¬3).
¬__________
(¬1) "الفتح" (1/ 360).
(¬2) هي أصول المغابن؛ كالآباط والحوالب وغيرهما من مطاوى الأعضاء، وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. "النهاية". والمغابن: مفردها غَبَن، وهي: الإِبط.
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (223). قال في "بذْل المجهود" (2/ 243): "فإِذا أنقاهما: أي: الفَرج والمرافغ أو اليدين" (أهوى بهما): أي: أمالها إِلى حائط ليغسلهما بالتراب فيكون أنظف".

الصفحة 211