كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

مسائل في الاغتسال
النَّهي عن البول في المستحمّ:
عن عبد الله بن مغفَّل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه ثمَّ يغتسل فيه" (¬1).
"قال علي بن محمد: إِنَّما هذا في الحفيرة، فأمَّا اليوم؛ فلا، فمغتسلاتهم الجِصُّ (¬2) والصَّاروج (¬3) والقيرُ (¬4)، فإِذا بال، فأرسَل عليه الماء؛ فلا بأس به" (¬5).
وقال ابن المبارك: وقد وُسِّع في البول في المغتسل إِذا جرى فيه الماء" (¬6).

جواز الاغتسال عُرياناً بحيث لا يُرى:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "بينا (¬7) أيوب
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود: 27، و"صحيح سنن أبي داود" (22)، وغيره. وانظر "المشكاة" (353).
(¬2) الجِص: ما يُبنى به. "معرَّب".
(¬3) الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. "معرَّب" أيضاً.
(¬4) القير والقار: شيء أسود يُطلى به السفن والإبل، أو هما الزِّفت. "المحيط".
(¬5) انظر "صحيح سنن ابن ماجه" (246).
(¬6) انظر "صحيح سنن الترمذي" (20).
(¬7) أصلها بين، وأشبِعت الفتحة.

الصفحة 212