كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
خُلاصة ميسَّرة لأعمال الغُسل
* غَسل اليدين.
* غَسل القُبُل والدُّبر.
* مَسْح اليدين بالتُّراب، أو غسلهما بالصابون ونحوه، وضرورة غَسل اليدين قبل إِدخالهما الإِناء.
- التوضُّؤ كوضوء الصلاة سوى الرِّجلين، أو غسلهما إِنْ شاء (¬1).
* تخليل الشعر، وصبّ ثلاث غرف بيديه، والبدء بشقِّ أيمن الرَّأس، ثمَّ الأيسر.
* البدء بالشقِّ الأيمن دائماً من الجسد، ثمَّ الشقّ الأيسر.
* غَسل الرِّجلين إِن لم يفعل ذلك من قبل.
* تُراعى الأمور الآتية خلال الغسل:
1 - إِفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كلِّه.
2 - الإِقلال في استعمال الماء.
3 - مراعاة غسل المرافغ (¬2) ومطاوى الأعضاء.
4 - ضرورة الدَّلك للشَّعراني.
5 - عدم الوضوء بعد الغسل.
¬__________
(¬1) انظر -إِن شئت- (باب صفة غُسل الجنابة) "تأخير غَسل الرجلين".
(¬2) تقدّم معنى المرافغ أنّها أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوى الأعضاء، وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق.
الصفحة 220