كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

النِّفاس
تعريفه:
هو سيلان الدَّم من رَحِم المرأة بسبب الولادة (¬1).

مدَّته:
أكثره أربعون يوماً لحديث أمّ سلمة -رضي الله عنها- قالت: "كانت المرأة من نساء النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تقعد في النِّفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقضاء صلاة النِّفاس" (¬2).
وعنها بلفظ: "كانت النفساء على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة ... " (¬3).
قال أبو عيسى الترمذي: "أجمع أهل العلم من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتابعين ومن بعدهم، على أنَّ النُّفساء تَدَعُ الصَّلاة أربعين يوماً؛ إِلا أن ترى
¬__________
(¬1) مضى في (باب الحيض)،" ... سُمِّيت بذلك لسيلان النّفس، والدم يُسمى نفْساً".
جاء فى "كفاية الأخيار" (1/ 75): وفي اصطلاح الفقهاء ... ويسمّى هذا الدّم نفاساً؛ لأنَّه يخرج عَقِب نفَس.
(¬2) أخرجه أبو داود والحاكم، وصحح النووي إِسناده في "المجموع"، ووافقه الذهبي، وحسَّن شيخنا إِسناده في "الإرواء" (201).
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (304)، والترمذي والدارمي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد، وهو في "الإرواء" (201).

الصفحة 268