كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: يا رسول الله! إِني امرأة أُسْتحاض فلا أطهُر، أفأدَعُ الصلاة؟ فقال: "لا؛ إِنَّما ذلك عِرْق، وليس بالحيضة، فإِذا أقبلتِ الحيضة؛ فدَعي الصلاة، وِإذا أدبرَت؛ فاغْسِلي عنك الدم وصلِّي " (¬1).
وعن أم قيس بنت مِحْصَن -رضي الله عنها- قالت: سألتُ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: "حُكِّيه بضِلْع (¬2)، واغسليه بماء وسِدْر" (¬3).
وقد نقل النووي في "شرحه" (3/ 200) الإجماع على نجاسته.
ثالثاً: الودي:
وهو: "البَلَل اللَّزِج الذي يخرج من الذكر بعد البول" (¬4) مباشرة، وهو لا يوجب الغُسل.
رابعاً: المَذي:
وهو ماءٌ أبيض لَزج رقيق، يخرج بلا دَفْق عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع أو إِرادته، وقد لا يحسُّ الإِنسان بخروجه، وهي من النجاسات التي يشقُّ الاحتراز
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 228، ومسلم: 333، وهذا لفظه.
(¬2) الضِّلع: هو العود، والأصل فيه ضِلع الحيوان، فسمِّي به العود الذى يشبهه. "النهاية"، وقيل: العود الذى فيه اعوجاج.
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (349)، والنسائي وغيرهما، وصحّحه شيخنا في "الصحيحة" (300).
(¬4) كذا في "النهاية"، وقال: "هو بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء، وقيل: =