كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
الاستحاضة
تعريفها:
"هي أن يستمرّ بالمرأة خروج الدّم؛ بعد أيام حيضها المعتادة" (¬1).
أحوال المستحاضة (¬2):
1 - أن تكون مدّة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تُعدّ هذه المدَّة المعروفة هي مدَّة الحيض والباقي استحاضة؛ لحديث أمّ سلمة -رضي الله عنها-: أنَّها استّفتت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في امرأة تُهراق الدّم؟
فقال: "لتنظر قدْر الليالي والأيام التي كانت تحيضهنّ وقدْرهنَّ من الشَّهر، فتدَع الصَّلاة، ثمَّ لتغتسل ولتستثْفر (¬3) ثمَّ تصلّي" (¬4).
قال الخطابي: هذا حُكم المرأة يكون لها من الشَّهر أيام معلومة؛ تحيضها في أيام الصِّحَّة قبل حدوث العلَّة، تمَّ تُستحاض فتهريق الدَّم، ويستمرّ بها السيلان، أمرها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تدَع الصَّلاة من الشهر، قدر الأيام
¬__________
(¬1) "النهاية".
(¬2) عن كتاب "فقه السنّة" للسيد سابق -حفظه الله- بحذف وتصرُّف.
(¬3) هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة؛ بعد أن تُحتشى قُطناً، وثوثّق طرفيها في شيء تشدّه على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدّم، وهو مأخوذ من ثَفَر الدّابة الذي يجعل تحت ذنبها. "النهاية".
(¬4) رواه مالك والخمسة إلاَّ الترمذي، وقال النووي: إسناده على شرطهما، وانظر "المشكاة" (559)، و"صحيح سنن أبي داود" (244) و"صحيح سنن النسائي" (202) و"صحيح سنن ابن ماجه" (506).