كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
عنها، فخُفِّف تطهيرُه، ولا غُسل على من يصيبه ذلك؛ بل عليه الوضوء، ويغسل ذكَره وخصيتيه قبل ذلك، ويأخذ كفّاً من ماء، وينضح بها ثوبه.
والأدلة على ذلك ما يأتي:
عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: كنت رجلاً مذَّاء، فأمرْت رجلاً أن يسأل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لمكان ابنته- فسأل، فقال: "توضأ، واغسل ذَكَرَك" (¬1).
وفي رواية: "إِذا وَجَدَ أحدُكم ذلك؟ فليَنْضَحْ (¬2) فرْجَه، وليتوضَّأ وضوءه للصلاة" (¬3).
وفي رواية: "ليغسل ذكَرَهُ وأنثييه" (¬4).
وفي رواية: "من المَذْي الوضوء، ومن المَنِيِّ الغُسْل" (¬5).
قال أبو عيسى الترمذي: "وهو قول عامَّة أهل العلم من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
¬__________
= التشديد أصحّ وأفصح من السكون".
(¬1) أخرجه البخاري: 269، ومسلم: 306، وغيرهما.
(¬2) ورد النضح على معنيين: الغسل والرش.
ولما جاء في بعض الروايات بمعنى الغسل؛ تعيَّن حمل النضح عليه، وهذا ما ذهَب إليه النووي -رحمه الله-.
قلت: "وهذا بخلاف الثوب؛ فإِنَّه لم يقل بغسله للتخفيف بخلاف الفرج".
(¬3) انظر "صحيح سنن أبي داود" (191).
(¬4) انظر "صحيح سنن أبي داود" (192)، وأنثييه؛ أي: خصيتيه.
(¬5) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (99) وغيره، وانظر "المشكاة" (311).