كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا شَرِبَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليَغْسِلْهُ سبعاً" (¬1).
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهور (¬2) إِناء أحدكم إِذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب" (¬3).
ثامناً: لحم السباع (¬4):
ومن أدلة نجاستها ما يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "سُئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يحمل الخَبَث" (¬5) وفي لفظ: "لم ينجِّسْه شيء" (¬6).
تاسعاً: لحم الحمار:
عن أنس -رضي الله عنه- قال: "إِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جاءه جاءٍ، فقال: أُكِلَتِ الحُمُر ثم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلَت الحُمر ثم جاءه جاءٍ، فقال: أُفْنِيَتِ الحُمُر فأمَر منادياً فنادى في النَّاس: "إِنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 172 ومسلم: 279 وغيرهما.
(¬2) قال في "سُبُل السلام": "قال في "الشرح الأظهر": فيها ضمّ الطاء ويقال بفتحها؛ لغتان".
(¬3) أخرجه مسلم: 279 وأبو داود: 71 وغيرهما.
(¬4) انظر للمزيد -إِن شئت- (سؤر السباع).
(¬5) أخرجه جمع من الأئمة وانظر "صحيح سنن أبي داود" (56) و"المشكاة" (477) وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (23) وتقدم.
(¬6) وهو عند ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (418) وأحمد وصحّحه شيخنا في "الإِرواء" (23) وتقدّم.