عاشراً: الجَلاَّلة (¬2):
فقد ثبت في حديث ابن عمر: أنه قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أكل الجلاَّلة وألبانها" (¬3).
وقال عبد الله بن أبي أوفى: " ... تحدَّثنا أنّما حرَّمها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ألبته من أجل أنها تأكل العَذِرة" (¬4).
وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنَّه كان إِذا أراد أكل الجلاَّلة حبَسها ثلاثاً (¬5).
قال ابن حزم -رحمه الله- في "المحلَّى" (¬6): "وألبان الجلاَّلة حرام، وهي الإِبل التي تأكل الجلَّة -وهي العَذِرة- والبقر والغنم كذلك، فإِن مُنعت من أكلها حتى سقط عنها اسم الجلاَّلة؛ فألبانها حلال طاهرة".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 5528، ومسلم: 1940، وغيرهما.
(¬2) جاء في "النهاية" ونحوه في "اللسان": "الجَلاَّلة من الحيوان: التي تأكل العَذِرة، والجِلَّة: البعر، فوضَع موضع العَذِرة، يقال: جلَّت الدابَّة الجِلَّة واجْتَلَتْها، فهي جالَّة وجلاَّلة، إِذا التقطتْها". وفي "مختار الصحاح": "جلَّ البعر: التقطه، ومنه سمِّيت الدابَّة التي تأكل العَذِرة: الجَلاَّلة".
(¬3) أخرجه أبو داود، وغيره، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (2503).
(¬4) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2585).
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، وانظر "الإِرواء" (2505).
(¬6) انظر "المحلَّى" (مسألة 140).