كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
وأمّا الدَّجاج؛ فلا حرج في أكله، ولو أكَل الأقذار (¬1)، وقد ثبت أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكلهُ؛ كما في حديث زَهْدَم؛ قال:
"كنَّا عند أبي موسى الأشعري -وكان بيننا وبين هذا الحيِّ من جَرْم إِخاء - فأُتِي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجُل جالس أحمر، فلم يدْنُ من طعامه، فقال: ادْنُ؛ فقد رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأكل منه. قال: إِنّي رأيته يأكل شيئاً فقذِرته، فحَلَفْتُ أن لا آكله ... (وذكر الحديث) " (¬2).
والبيض أيضاً يحمل نفس الحكم (¬3).
حادي عشر: عظام وشَعْر وقَرْن ما يُحكم بنجاسته:
لأنها تتغذَّى بالنجاسة؛ إِلا إِذا قَبِلت الدِّباغ (¬4).
الأسْآر (¬5)
وتُقسَم إِلى قسمين:
القسم الأول: الأسآر الطاهرة:
وتندرج تحتها الأنواع الآتية:
¬__________
(¬1) انظر "الفتح" (9/ 646) للمزيد من الفائدة.
(¬2) أخرجه البخاري: 5518، ومسلم: 1649، وغيرهما.
(¬3) استفدته من شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-.
(¬4) أفادنيه شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-.
(¬5) جمع سؤر، وهو فضلة الشرب وبقيَّته.