كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

1 - سؤر الآدمي:
قال ابن قدامة في "المغني" (¬1) -في معرض كلامه عن سؤر الآدمي-: " ... فهو طاهر، وسؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً، عند عامّة أهل العلم ... ".
وفي ذلك أدلَّة؛ منها:
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... إنَّ المؤمن لا ينجس" (¬2).
وفي رواية: "إنَّ المسلم لا ينجس" (¬3).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "بينما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المسجد، فقال: يا عائشة! ناوليني الثوب". فقالت: إني حائض. فقال: "إنَّ حيضتك ليست بيدك"، فناولَتْهُ (¬4).
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنتُ أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيضع فاه على موضع فيَّ، فيشرب، وأتعرَّق العَرْقَ (¬5) وأنا
¬__________
(¬1) انظر (سؤر الآدمي وعرَقه).
(¬2) تقدم تخريجه في (الماء المستعمل).
(¬3) أخرجه البخاري: 283، ومسلم: 372
(¬4) أخرجه مسلم: 299
(¬5) جاء في "الفتح" (2/ 129): "عَرْقاً -بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف-.
قال الخليل: العُراق: العظم بلا لحم، وإن كان عليه لحم؛ فهو عرق. =

الصفحة 36