كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
واغفر للمؤذنين" (¬1).
7 - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "الإِمام ضامنٌ، والمؤذن مُؤتَمنٌ، فأرشدَ الله الأئمّة، وعفا عن المؤذنين" (¬2).
8 - وعن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا كان الرجل بأرض قِيٍّ (¬3)، فحانت الصلاة، فليتوضأ، فإِن لم يجد ماءً فليتيمّم، فإِن أقام، صلّى معه مَلَكاه، وإِن أذَّنَ وأقام، صلّى خلفه من جنود الله ما لا يُرى طرفاه" (¬4).
سبب مشروعيّته
1 - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون؛ فيتحيَّنون الصلاة ليس يُنادى لها، فتكلّموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخِذوا ناقوساً مِثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا بلال، قم فنادِ بالصلاة" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" إلاَّ أنهما قالا: "فأرشَد الله الأئمّة، وغفَر للمؤذنين". عن "صحيح الترغيب والترهيب" (230).
(¬2) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (232).
(¬3) القِيّ: بكسر القاف وتشديد الياء: الأرض القفر.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه. كما في "الترغيب والترهيب" وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (241).
(¬5) أخرجه البخاري: 604، ومسلم: 377