كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

أذنيه" (¬1)
قال في "المحرّر" (1/ 37): "ويجعل إِصبعيه في أذنيه". قال أبو عيسى الترمذي: "وعليه العمل عند أهل العلم؛ يستحبّون أن يُدخِل المؤذّن إِصبعيه في أُذنيه في الأذان" (¬2).
6 - أن يلتفت يميناً ويساراً التفافاً يسيراً يلوي به عنقه، ولا يحوّل صدره عن القبلة، عند قوله: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح.
عن أبي جحيفة "أنَّه رأى بلالاً يؤذّن، فجعلتُ أتتبع فاهُ هاهنا وهاهنا بالأذان" (¬3).
¬__________
= وضْعها، وجزم النووي أنها المسبّحة، وإِطلاق الإِصبع مجاز عن الأنملة.
(¬1) أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وشيخنا في "الإِرواء" (230)، وذكره البخاري معلقاً غير مجزوم به انظر "الفتح" (2/ 114).
(¬2) وسألت شيخنا عمّا رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم وقد وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند جيد عنه كما في "مختصر البخاري" (1/ 164) بلفظ: "كان ابن عمر لا يجعل إِصبعيه في أذنيه".
فقال حفظه الله: "لو كان هناك حديثان أحدهما يُثبت عبادة، والآخر ينفيها؛ فلا شكَّ في هذه الحالة، أنَّ المُثبِت مقدّم على النافي، وعندنا الآن فِعل بلال المختصّ في أذان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والذي يغلب على الظنّ فِعله ذلك بمشهدٍ من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيكون له حُكم الحديث المرفوع، بينما الأثر المنسوب اٍلى ابن عمر ليس فيه هذه القوّة الفقهية، فلا نشكّ في ترجيح وضع بلال إِصبعيه في أذنيه على ترك ابن عمر ذلك".
(¬3) أخرجه البخاري: 634

الصفحة 380