كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

هل للنساء أذان وإِقامة؟
نعم، للنساء ذلك؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنّما النساء شقائق الرجال" (¬1).
وعن عائشة -رضي الله عنها- "أنها كانت تؤذّن وتقيم ... " (¬2).
وعن وهب بنَ كيسان قال: "سُئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذِكر الله! " (¬3).
ولم يرَ الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى- بأساً في ذلك.
انظر للمزيد من الفائدة -إِن شئت- "الأوسط" (3/ 53).

لا أذان ولا إِقامة لصلاة العيدين:
عن ابن عبّاس وجابر قالا: "لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (¬4).
وسيأتي في صلاة العيدين إِن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) حديث صحيح خرّجه شيخنا في "المشكاة" (441) وهو في "صحيح سنن أبي داود" (216) التحقيق الثاني و "صحيح سنن الترمذي" (98).
(¬2) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" وغيره، وهو حسنٌ لغيره وانظر تخريجه في "تمام المنة" (ص 153).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (1/ 223) بسند جيد، عن "تمام المنة" (ص 153).
(¬4) أخرجه البخاري: 960، ومسلم: 886

الصفحة 394