كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

الكلام في الأذان:
يجوز الكلام في الأذان لحاجة، فقد "تكلّم سليمان بن صُرَد في أذانه" (¬1).
وقال الحسن: "لا بأس أنْ يضحك وهو يؤذن أو يقيم" (¬2). وعن عبد الله بن الحارث قال: "خطبَنا ابن عبّاس في يوم ردغْ (¬3)، فلما بلغ المؤذن حيَّ على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرِّحال، فنظر القوم بعضهم إِلى بعض، فقال: فعَل هذا من هو خير منه، وإِنّها عَزْمة (¬4) " (¬5).

ما يُحقن بالأذان من الدماء (¬6):
عن أنس بن مالك أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "كان إِذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في "صحيحه" في "كتاب الأذان" (باب الكلام في الأذان) معلقاً بصيغة الجزم، وقال الحافظ: "وصَله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح ولفظه: "إِنّه كان يؤذّن في العسكر؛ فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه".
(¬2) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم في "كتاب الأذان" (باب الكلام في الأذان)، قال الحافظ: لم أره موصولاً.
(¬3) وفي بعض النسخ بالزاي "رزْغ"، قال في "النهاية": "الرَّدَغَة: طين ووحل كثير، وتجمع على رَدَغ ورداغ، وقال في الرزغ: هو الماء والوحل".
(¬4) ضد الرخصة.
(¬5) أخرجه البخاري: 116
(¬6) هذا العنوان من "صحيح البخاري".

الصفحة 395