كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

حتى يصبح وينظر، فإِنْ سمع أذاناً كفّ عنهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم (¬1)، قال: فخرجنا إِلى خيبر فانتهينا إِليهم ليلاً فلمّا أصبح ولم يسمع أذاناً ركل وركبت خلف أبي طلحة وإِنَّ قدمي لتمس قدم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: فخرجوا إِلينا بمكاتلهم (¬2) ومساحيهم (¬3) فلمّا رأو النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالوا: محمد والله والخميس (¬4).
قال: فلمّا رآهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكبر خربت خيبر إِنّا إِذا نزلنا بساحة قومٍ فساء صباح المنذرين".
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 90) بعد هذا الحديث: "قال الخطابي: فيه أنَّ الأذان شعار الإِسلام، وأنّه لا يجوز ترْكه، ولو أنَّ أهل بلد اجتمعوا على ترْكه؛ كان للسلطان قتالهم عليه" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 610، ومسلم: 382
(¬2) المكاتِل: جمع المِكتل -بكسر الميم- وهو القُفّة أي: الزِّنبيل. "شرح الكرماني" (5/ 10).
(¬3) المساحي: جمع المسحاة، وهي المجرفة إلاَّ أنّها من الحديد. "شرح الكرماني" (5/ 10).
(¬4) الخميس: الجيش، سمّي به لأنّه مقسوم بخمسة أقسام: المقدّمة، والساقة [المؤخرة] والميمنة، والميسرة، والقلب. وقيل: لأنّه تخمّس فيه الغنائم. "النّهاية".
(¬5) وجاء في "شرح الكرماني" (5/ 10): " [قال] التيمي: وإنما يُحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال: وهذا لمن قد بلغَته الدعوة، وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكانوا مجيبين للدعوة أم لا، لأن الله تعالى قد وعده إظهار دينه على الدين كله.

الصفحة 396