كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
وإسحاق؛ لم يَروْا بسؤر الهرَّة بأساً".
القسم الثاني: الأسآر النَّجسة:
ويدخل في ذلك:
1 - سؤر الكلب:
ومن الأدلَّة على ذلك:
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا شَرِب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً" (¬1).
وفي رواية: "إِذا ولَغَ الكلب في إِناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثمَّ ليغسله سبع مرار" (¬2).
قال بعض أهل العلم: "ولو كان سؤره طاهراً؛ لم تَجُزْ إِراقته، ولا وَجَب غسْله".
وجاء في "سُبل السلام": "والإِراقة إِضاعة مال، فلو كان الماء طاهراً؛ لَما أمر بإِضاعته، إِذ قد نهى عن إِضاعة المال، وهو ظاهر في نجاسة فمه" (¬3).
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب" (¬4).
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهور"؛ تدلُّ على نجاسة سؤر الكلب؛ كما قال بعض أهل
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 172، ومسلم: 279 وغيرهما، وتقدَّم.
(¬2) أخرجه مسلم: 279
(¬3) (كتاب الطهارة، طهور إِناء أحدكم ... ).
(¬4) أخرجه مسلم: 279، وغيره وتقدَّم.