كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

وعن عمر بن أبي سلمة "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى في ثوبٍ واحدٍ قد خالف بين طرفيه" (¬1).
ولكن الصلاة في الثوب الواحد بقيد تغطية العاتقين (¬2).
قال البخاري -رحمه الله- (¬3): (باب إِذا صلّى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه).
وروى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يُصلي (¬4) أحدُكم في الثوب الواحد؛ ليس على عاتِقَيه شيء" (¬5).
ثمَّ روى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "أشهدُ أنّي سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: من صلّى في ثوبٍ واحدٍ؛ فليخالِف بين طرفيه" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 354
(¬2) العاتق: هو ما بين المنكبين إِلى أصل العُنُق.
(¬3) انظر "الفتح" (1/ 471).
(¬4) قال في "الفتح" (1/ 471): قوله (لا يصلي)، قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإِثبات الياء، ووجهه أن (لا) نافية، وهو خبر بمعنى النهي. قلت [أي: الحافظ -رحمه الله-]: ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق الشافعي عن مالك بلفظ: "لا يُصلِّ"، بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ "لا يصلِّيَنّ" بزيادة نون التأكيد.
(¬5) أخرجه مسلم: 516.
(¬6) انظر البخاري: 360.

الصفحة 404