كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)

جاء في "الفتح" (1/ 471): " ... ودلالته على الترجمة من جهة؛ أنَّ المخالفة بين الطرفين لا تتيسَّر إلاَّ بجعل شيءٍ من الثوب على العاتق، كذا قال الكرماني".

حُجّة من يرى أنَّ الفخذ ليست بعورة (¬1):
استدل القائلون بأنَّ السُّرّة والفخذ والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذيه، فاستأذَن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، ثمَّ استأذَن عمر، فأذِن له وهوكذلك، فتحدّث، ثمَّ استأذن عثمان، فجلس النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسوّي ثيابه وقال محمّد: -ولا أقول ذلك في يوم واحد- فدخل، فتحدّث، فلمّا خرج قالت له عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تجلس، ثمَّ دخل عثمان، فجلست وسوَّيتَ ثيابك؟ فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة" (¬2).
قال البخاري -رحمه الله-: "وقال أنس: حسَر النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن فَخِذه (¬3)،
¬__________
(¬1) عن "فقه السنة" (1/ 125) بتصرف يسير.
(¬2) أخرجه الطحاوي في "المشكل" وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإِرواء" (1/ 298) وأصْله في مسلم: 2401
(¬3) أخرجه البخاري معلقاً وموصولاً: 371 وانظر "الفتح" (1/ 478) -إِن شئت- للمزيد من الفائدة وانظر أيضاً "صحيح مسلم" (2401).

الصفحة 405